القول الثاني: أن قوله سبحانه: {أو آخران من غيركم} منسوخة، هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن أدلتهم قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}، وقد أجمع العلماء أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم، قال القرطبي: وما ذكروه صحيح إلا أن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وقال ابن جرير وابن كثير وغيرهم ممن تقدم ذكره: الآية محكمة ومن ادعى نسخها فعليه البيان. اهـ انظر ((تفسير ابن كثير)).
القول الثالث: أنها محكمة لكن معنى {منكم} أي من عشيرتكم وقرابتكم {أو آخران من غيركم} أي: من غير القرابة والعشيرة، نقل هذا عن الحسن وعكرمة والزهري.
قلت: وفيه بعد وتكلف ترده الآية نفسها فإن في أولها نادى الله عز وجل المؤمنين بقوله: {يا أيها الذين آمنوا}، وعلى هذا القول فمن غيركم لا يكونون عدولا لأنه قال: ذوا عدل منكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق