وذكره من طريق محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة به، ولم يذكر (في السفر).
ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة به ومحمد بن جعفر عن شعبة به بدون ذكر السفر، وكلا الروايتين متفق عليها فهي أيضا عند البخاري في كتاب الجهاد باب في الحرير في الحرب.
قال الحافظ ابن حجر: ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر وعن بعض الشافعية يختص وقال المهلب: لباس الحرير لإرهاب العدو وهو مثل الاختيال في الحرب. اهـ المراد من ((الفتح)) (ج6 ص101).
وقال الإمام النووي: وأما قوله الحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهي الجرب أو نحوه ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا، وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر وهو ضعيف. اهـ من ((شرح مسلم)) (ج14 ص53).
قال العلامة الشوكاني رحمه الله قال: والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف. اهـ
واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث عند الجمهور والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور وقد خالف في ذلك مالك(1)والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. اهـ المراد من ((النيل)) (ج2 ص99).
وما رجحه الشوكاني وغيره من جواز لبس الحرير لقصد العلاج به من حكة ومرض جلد في السفر وغيره هو الراجح.
__________
(1) ? ... فقال: يمنع لبس الحرير للرجال مطلقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق